الفصل الثاني: في حكم صلة الرحم وقطعها طباعة
آل الكرباسي - باب الأول: في معنى الرحم وأحكام الصلة والقطع
الإثنين, 18 نيسان/أبريل 2011 11:50

الفصل الثاني:

في حكم صلة الرحم وقطعها

إعلم أنه لا شبهة في حُسن صلة الرَّحم ووجـوبها ولزومها على العموم، وإن لها درجات مختـلفة، ولكن تحديد هذه الدرجات وتمييز «وجوبها» من «مستحبّها» صعب للغاية. لذلك فيلزم الاحتياط في مورد الشكّ في تحقّق الصلة. والاحتياط حَسَنْ فيما لو شك في صدق الرَّحم في بعض الطبقات من الأقارب، بسبب اختلاف العُرف أو توقّفه. ويُستنتج من بعض الأحاديث الواردة في صـلة الرَّحم، أن الرَّحِم يطلق على ثمانية أظهر (أسلاف) بل على أربعين ؛ كالرواية التي أوردها الراوندي في دعواته حيث قال: روي «أن موسى بن جعفر(ع) دخل على الرشيد يوماً، فقال له هارون: إني والله قاتلك، فقال: لا تفعل يا أمير المؤمنين، فاني سمعت أبي عن آبائه(ع) قال: قال رسول الله(ص): إنَّ العبد لَيكونَ واصلاً لرَحِمِه وقد بقي مِن أَجَلِهِ ثلاثُ سنين، فيجعلها ثلاثين سنة، ويكون الرجُل قاطعاً لِرَحِمِهِ وقد بقي مِن أجَلِهِ ثلاثين سنةً فيجعلُها الله ثلاث سنين. فقال الرشيد: هل سمعت هذا الحديث من أبيك؟ قال نعم، فأمر له بمائة ألف درهم، وردّه إلى منزله»(1).

ووردت رواية أخرى عن النبي الأكرم(ص) أنه قال: «لما أُسرِيَ بي الى السماء، رأيتُ رَحِماً مُتعلّقةً بالعرش تشكو رَحِماً إلى ربِّها، فقلت لها: كم بينك وبـينها من أب؟ فقال نلتقي في أربعين أباً»(2).

 


 

(1) بحار الأنوار: 71/104، ح: 64 عن دعوات الراوندي.

(2) بحار الأنوار: 71/91، ح: 13 عن الخصال: 2/111.